الإمام مالك
472
الموطأ
بسم الله الرحمن الرحيم 22 - كتاب النذر والايمان ( 1 ) باب ما يجب من النذور في المشي 1 - حدثني - يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر ، ولم تقضه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقضه عنها ) . أخرجه البخاري في : 55 - كتاب الوصايا ، 19 - باب ما يستحب ، لمن يتوفى فجأة ، أن يتصدقوا عنه . ومسلم في : 26 - كتاب النذر ، 1 - باب الأمر بقضاء النذر ، حديث 1 . 2 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمته ، أنها حدثته عن جدته : أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء . فماتت ولم تقضه . فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها : أن تمشى عنها . قال يحيى : وسمعت مالكا يقول : لا يمشي أحد عن أحد .
--> ( كتاب النذر والأيمان ) ( النذر ) مصدر نذر ينذر . وهو لغة ، الوعد بخير أو شر . وفي الشرع التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع . ( الأيمان ) جمع يمين ، وهي خلاف اليسار . أطلقت علي الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل يمين صاحبه . 2 - ( قباء ) على ثلاثة أميال من المدينة .